السيد حسن الطباطبائي
320
كتاب الحج
لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا وندبا أو مع تعدد الواجبين . وكذا ليس المراد من حجة الإسلام الحج الأول ، بأي عنوان كان كما في صلاة التحية وصوم الاعتكاف . فلا وجه لما قاله الشيخ قدس سره أصلا ( 1 ) . نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلا وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفايته عن حجة الإسلام ( 2 ) ، لكنه خارج عما قاله الشيخ . ثم إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره وكان وجوبه فوريا ، فحاله ما ذكرنا في حجة الإسلام ( 3 ) من عدم جواز حج غيره وأنه لو حج صح أو لا وغير